مرسوم تنفيذي رقم 14-139
· ج.ر عدد 26 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-139 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يوجب على المؤسسات ومج موع ات الم ؤسسات وت ج معات الم ؤسسات التي تعمل في إطارإنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين
الفصل الأول — اللجنة الوطنية
المادة 19
لا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلا إذا حضر اجتماعها ثلثا 2( / )3 أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو خلفه. وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة الوطنية خلال الأيام الثمانية (8) الموالية، وتصح مداولاتها حينئد مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات اللجنة الوطنية بأغلبية الأصوات وتدون في محاضر يوقعها الرئيس أو خلفه.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تسجل هذه المحاضر في سجل خاص يفتح لهذا الغرض.