الفصل الأول — اللجنة الوطنية
المادة 14
توضع اللجنة الوطنية للمؤسسات أو مجموعات المؤسسات أو تجمعات المؤسسات الخاصة بقطاعات الأنشطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمرتبة من الصنف الخامس إلى الصنف التاسع تحت السلطة المشتركة للوزراء المكلفين بالسكن والأشغال العمومية والموارد المائية، وتتشكل كما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالسكن،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالغابات،
- ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
- ممثل عن المؤسسات العمومية الوطنية،
- ممثل عن المؤسسات الخاصة الوطنية. 7 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 7 مايو سنة 2014 م يمكن اللجنة أن تلتمس في إطار أشغالها مساهمة أي شخص مختص في ا لمجال.
تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار مشترك بين الوزراء المعنيين، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.