المادة 13
تتولى اللجنة الوطنية واللجان الولائية المهام الآتية :
1 - تجمع وتراقب المعلومات الخاصة بالنشاطات وعدد العمال والوسائل المالية والمؤهلات المهنية للمؤسسات أو مجموعات المؤسسات أو تجمعات المؤسسات الخاصة بالبناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية وكذا النشاطات الملحقة بها.
2 - تبدي رأيها في :
- تأهيل المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات في مختلف أصناف أنشطة القطاع، كما تحددها المدونات التي يتم ضبطها، حسب الحالة، بقرار من الوزراء المعنيين.
- تصنيف المؤسسات أو مجموعات المؤسسات أو تجمعات المؤسسات في إطار الأحكام المحددة أعلاه.