مرسوم تنفيذي رقم 14-139
· ج.ر عدد 26 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-139 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يوجب على المؤسسات ومج موع ات الم ؤسسات وت ج معات الم ؤسسات التي تعمل في إطارإنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين
المادة 12
تنشأ الهيئتان الآتيتان للنشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه :
- لجنة وطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية"،
- لجنة في كل ولاية للتأهيل والتصنيف المهنيين تدعى في صلب النص "اللجنة الولائية".