مرسوم تنفيذي رقم 14-139
· ج.ر عدد 26 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-139 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يوجب على المؤسسات ومج موع ات الم ؤسسات وت ج معات الم ؤسسات التي تعمل في إطارإنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين
المادة 11
يتم تصنيف المؤسسة ومجموعة المؤسسات وتجمع المؤسسات حسب الصنف المعين الذي تنتمي إليه.
تحدد كيفيات تصنيف المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات في صنف معين بموجب قرار مشترك بين الوزراء المعنيين. 7 مايو سنة 2014 م المادّ ة 12 : تنشأ الهيئتان الآتيتان للنشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه :
- لجنة وطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية"،
- لجنة في كل ولاية للتأهيل والتصنيف المهنيين تدعى في صلب النص "اللجنة الولائية".