المادة 2
من أجل حساب المعاملين (ر 1) و (ر 2) اللذين يسمحان بتحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي، تؤخذ بعين الاعتبار تكاليف الاستغلال لكل سنة مدنية (ي) شريطة أن :
أ) ترتبط تلك التكاليف بمساحة الاستغلال بما في ذلك الحصة المحتملة من التكاليف المشتركة المقيدة على مساحة الاستغلال هذه، عندما تكون معالجة الإنتاج أو العمليات الأخرى المتصلة بها تتم في منشآت مشتركة واقعة في مساحة استغلال أخرى،
ب) ترد في البرنامج السنوي للاستثمار والميزانية المطابقة و الموافق عليها من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)،
ج ) تم فعلا استحقاقها خلال السنة المدنية (ي) وتكون قد وافقت عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).