مرسوم تنفيذي رقم 14-138
· ج.ر عدد 25 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-138 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد قائ م ة وطبيعة تكاليف الاستغلال المرخصة للحسم لتحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 87 (الفقرة 3) من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، ال مع دل والم تم م، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة و طبيعة تكاليف الاستغلال المرخصة للحسم لتحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي.
مايو سنة م