مرسوم تنفيذي رقم 14-137
· ج.ر عدد 25 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-137 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت تكرير المحروقات وتحويلها واستغلالها
المادة 9
لا يمكن صاحب الطلب في جميع الأحوال، أن يبدأ في إنجاز المنشأة بدون أن يحصل مسبقا على الرخص التنظيمية الأخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم، ولا سيما منها رخصة البناء.