مرسوم تنفيذي رقم 14-137
· ج.ر عدد 25 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-137 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت تكرير المحروقات وتحويلها واستغلالها
المادة 7
بعد فحص الملف التكميلي المذكور أعلاه، وفي حالة ما إذا أبديت تحفظات، فإن سلطة ضبط المحروقات تقوم بتبليغها إلى ص احب الطلب في أجل لا تتعدى مدته ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الاستلام، وتطلب منه القيام بمباشرة التعديلات اللازمة لرفع التحفظات في أقرب الآجال.