مرسوم تنفيذي رقم 14-137
· ج.ر عدد 25 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-137 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت تكرير المحروقات وتحويلها واستغلالها
المادة 18
تخضع رخصة الشروع في الإنتاج إلى فحص سلطة ضبط المحروقات ما يأتي :
- مطابقة ملف الصحة والأمن الصناعي والبيئة وكذا الملفات التقنية المتعلقة بأجهزة الضغط والأجهزة الكهربائية الخاضعة للتنظيم المعمول به،
- مطابقة التج ارب الخاصة بأنظمة الوقاي ة والحماي ة والتدخل المتعلق ة بالتحك م في الأخط ار التي تؤثر في الأشخاص والبيئة والمنشآت.