مرسوم تنفيذي رقم 14-137
· ج.ر عدد 25 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-137 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت تكرير المحروقات وتحويلها واستغلالها
المادة 13
بعد فحص الملف المذكور في المادة 12 أعلاه وفي حالة ما إذا كان الملف مطابقا للشروط المنصوص عليها في الملف المحدد في الملحق الثالث من هذا المرسوم، تقوم سلطة ضبط المحروقات بمنح رخصة تعديل منشآت تكرير المحروقات وتحويلها.