مرسوم تنفيذي رقم 14-128
· ج.ر عدد 20 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-128 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يتضمن إنشاء المركز الوطني لهندسة البناء
الفصل الثالث — أحكام مالية ونهائية
المادة 5
تدفع المساهمات المالية التي يجب أداؤها من الدولة مقابل تكفل المركز بتبعات الخدمة العمومية إلى المركز، طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.