مرسوم تنفيذي رقم 14-128
· ج.ر عدد 20 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-128 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يتضمن إنشاء المركز الوطني لهندسة البناء
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 2
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالسكن، ويحدد مقره بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب الأشكال نفسها.