مرسوم تنفيذي رقم 14-128
· ج.ر عدد 20 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-128 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يتضمن إنشاء المركز الوطني لهندسة البناء
الفصل الثالث — أحكام مالية ونهائية
المادة 21
تفتح السنة المالية والمحاسبية للمركز في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. 6 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 6 أبريل سنة 2014 م تمسك محاسبة المركز وفق الشكل التجاري كما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما.