الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 19
يتولى المدير العام تسيير المركز وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المركز ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم كل صفقة واتفاقية واتفاق ويكتتب كل اقتراض،
- يمثل المركز في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي،
- يسهر على السير الحسن للمركز وعلى احترام النظام الداخلي،
- يمكن أن يفوض إمضاءه لمساعديه في حدود صلاحياتهم.
ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي :
- مشاريع المخططات وبرامج النشاطات والكشوف التقديرية للمركز،
- مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
- مشروع الاتفاقية الجماعية،
- يعد مشروع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي،
- يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بحصائل وجداول حسابات النتائج ويرسلها إلى السلطة الوصية بعد مداولة المجلس بشأنها.