مرسوم تنفيذي رقم 14-128
· ج.ر عدد 20 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-128 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يتضمن إنشاء المركز الوطني لهندسة البناء
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
يعين المدير العام للمركز بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالسكن، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 6 أبريل سنة 2014 م يساعد المدير العام للمركز مدير عام مساعد يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.