مرسوم تنفيذي رقم 14-128
· ج.ر عدد 20 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-128 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يتضمن إنشاء المركز الوطني لهندسة البناء
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العضوية.