مرسوم تنفيذي رقم 14-127
· ج.ر عدد 20 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-127 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-55 المؤرّخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز السد الخزان بالدويرة (ولاية الجزائر)
المادة 2
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-55 المؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بخمسمائة وواحد وعشرين (521) هكتارا وتسعين (90) آرا واثنين وخمسين (52) سنتيارا، تقع في إقليم بلدية الدويرة (ولاية الجزائر) وتحدد وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".