مرسوم تنفيذي رقم 14-127
· ج.ر عدد 20 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-127 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-55 المؤرّخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز السد الخزان بالدويرة (ولاية الجزائر)
المادة الأولى
يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-55 المؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز السد الخزان بالدويرة (ولاية الجزائر).