المادة 41
تعديل دفتر الشروط.
تطبيقا للتنظيم المعمول به وطبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الض بط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، أي لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. إلا أنه لا يمكن أن تعيد هذه التعديلات النظر جذريا في التوازنات الاقتصادية ذات العلاقة بالرخصة.
الملحق 2 نوعية الخدمة يجب أن تكون خدمات المهاتفة الثابتة بما في ذلك النفاذ إلى الإنترنت وسرعة التدفق العالي وسرعة التدفق العالي جدا التي يوفرها صاحب الرخصة بجودة تعادل المقاييس التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات أو من طرف هيئات التقييس الدولية المعترف بها.
يجب أن تبلغ هذه الخدمات مستوى الجودة ومعايير حسن الأداء التي تحددها سلطة الضبط بالتشاور مع صاحب الرخصة. ويمكن سلطة الضبط مراجعة هذا المستوى وهذه المقاييس وفق الأشكال نفسها عند الحاجة.
تكون المؤشرات الرئيسية لجودة الخدمة كالآتي:
- نوعية النفاذ : أجل تقديم الخدمات، معدل الأعطال وآجال التصليح.
- نوعية المكالمات الهاتفية : جودة نقل الصوت، فشل المكالمات، ومدة إقامة المكالمة.
- نوعية النفاذ إلى الإنترنت : التدفق الصاعد والنازل، الكمون، وفقدان الحزمة واستخدام شبكة الواب.
يجب أن تحتمل جميع المنافذ إلى الإنترنت سرعة تدفق لا تقل عن 2 ميغابت في الثانية، بعد سنتين (2) من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ولا تقل عن 8 ميغابت في الثانية، بعد خمس (5) سنوات من هذا النشر.
يتم نشر نتائج القياسات التي يقوم بها المتعامل تحت إشراف سلطة الضبط من أجل تقييم هذه المؤشرات أو من طرف الغير وتحت إشرافها وذلك على موقعي كل من سلطة الضبط وصاحب الرخصة مرة واحدة في السنة على الأقل. 26 مارس سنة 2014 م وعلى صاحب الرخصة أن يوفر أفضل الشروط الممكنة وأن يتخذ الترتيبات التي تسهل التحقيقات أو حملات القياس التي تقوم بها سلطة الضبط لجمع البيانات وإجراء التجارب الضرورية لتقييم مؤشرات جودة الخدمة.
تحدد سلطة الضبط الأساليب العملية والإجراءات الدقيقة لقياس نوعية الخدمات بالتشاور مع صاحب الرخصة. وعلى صاحب الرخصة اتخاذ جميع التدابير المناسبة ( بما في ذلك إنشاء أساليب وإجراءات الحساب المناسبة ) لكي يتم قياس جودة الخدمات في أفضل شروط الموثوقية والتمثيل.
الملحق 3 التغطية الإقليمية I - بالنسبة للدولي وما بين المدن. .........................(بدون تغيير).........................
II - بالنسبة للحلقة المحلية.
إلزامية التغطية :
يتعين على صاحب الرخصة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، أن يغطي الولايات وفق بنود وشروط دفتر الشروط (خدمات الصوت، والبيانات، والإنترنت بما في ذلك خدمات النفاذ عالي التدفق والعالي جدا ) كما يأتي : * 30 % من سكان كل ولاية من ولايات الوطن الثماني والأربعين (48) بعد سنة واحدة من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، * 50 % من سكان كل ولاية من ولايات الوطن الثماني والأربعين (48) بعد سنتين من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، * 60 % من سكان 24 ولاية بعد ثلاث سنوات من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، * 70 % من سكان 24 ولاية بعد أربع سنوات من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، * 90 % من سكان كل ولاية من الولايات الثماني والأربعين (48) بعد خمس سنوات من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم ويجب ان تشمل هذه التغطية كل منطقة تحتوي على أكثر من 2000 نسمة في كل ولاية.
وابتداء من السنة الثانية، يبلغ صاحب الرخصة سلطة الضبط، بقائمة الولايات التي ينوي تغطيتها خلال السنة المقبلة. 24 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2014 م يعتبر X % من السكان مشمولين بالتغطية حينما يتمكن X % من سكان الولاية من النفاذ إلى خدمات صاحب الرخصة في أقل من خمسة عشر (15) يوما.
يمكن أن يترتب على الإخلال بهذه الالتزامات سحب الرخصة أو العقوبات المقررة في الملحق .4 الملحق 4 العقوبات طبقا للمادة 37 من دفتر الشروط هذا وباستثناء ظروف الإعفاء، يتعرض صاحب الرخصة في حالة الإخلال بمقاييس جودة الخدمة وبالتزامات التغطية الإقليمية الواردة طبقا للأحكام المتضمنة في الملحقين 2 و 3 من دفتر الشروط هذا، للعقوبات المقررة في هذا الملحق.
تحسب هذه العقوبات بعد تدقيق تجريه سلطة الضبط اعتمادا على السلم الآتي : .1 بالنسبة للدولي وما بين المدن :
- نسبة السكان المشمولين بالتغطية ( وفق البنود والشروط المقررة في دفتر الشروط) أدنى من 30 % عند الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار جزائري 11.400.000( دج)،
- نسبة السكان المشمولين بالتغطي ة ( وفق البنود والشروط المقررة في دفتر الشروط) أدنى من 60 %، سن ة واح دة ( 1 ) بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار جزائري 11.400.000( دج)،
- نسبة السكان المشمولين بالتغطية ( وفق البنود والشروط المقررة في دفتر الشروط) أدنى من 100 %، سن ت ين ( 2 ) بع د الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار جزائري 11.400.000( دج).
يحسب مبلغ العقوبة المالية، في كل حالة من الحالات الثلاث المذكورة أعلاه، على أساس العقوبة المالية القصوى تناسبا مع العجز في تغطية السكان بالمقارنة مع التغطية الدنيا المطلوبة.
- النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخصة و يمتلكه ا صاحب الرخصة بنف سه، أدنى من 10 %، سنة واحدة ( 1 ) بعد الافتت اح التجاري :
على الأكثر ما يعادل أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار جزائري 11.400.000( دج)،
- النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها ص احب الرخصة و يمتلكه ا صاحب الرخصة بنفسه، أدنى من 15 %، سنتين ( 2 ) بعد الافتتاح التج اري :
على الأكث ر ما يع ادل أحد عش ر مليونا وأربعمائة ألف دينار جزائري 11.400.000( د ج)،
- النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاح ب الرخص ة و يمتلك ها صاحب الرخصة بنفسه، أدنى من 25 %، ثلاث ( 3 ) سنوات بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار جزائري 11.400.000( دج)،
- النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاحب ال رخصة و يمتلكها صاحب الرخص ة بنفسه، أدنى من 35 %، أربع ( )4 سنوات بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار جزائري 11.400.000( دج)،
- النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخص ة و يمتلكه ا صاحب الرخصة بنفسه، أدنى من 55 %، خمس ( 5 ) سنوات بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار جزائري 11.400.000( دج).
يحسب مبلغ العقوبة المالية، في كل حالة من الحالات الخمس المذكورة أعلاه، على أساس العقوبة المالية القصوى تناسبا مع الفارق بين نسبة شبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخصة ويمتلكها صاحب الرخصة بنفسه وبين النسبة الدنيا المطلوبة. .2 بالنسبة للحلقة المحلية. .1.2 التغطية :
إذا كانت حصة السكان المشمولين بالتغطية لا تتطابق مع الملحق 3 يحسب عدد نقاط الفارق بين النسبة المائوية للسكان الذين يغطيهم فعلا صاحب الرخصة وبين النسبة المائوية المحددة في الملحق 3 في كل ولاية.
ويكون مبلغ العقوبة المالية في كل ولاية ثلاثمائة وثمانين ألف دينار جزائري 380.000( دج) عن كل فارق.
تحدد حصة السك ان المشمولين بالتغطية بحصة السكان الذين يمكن وصلهم بالخدمات في الآجال المقررة في الملحق 2 من دفتر الشروط. .2.2 جودة الخدمة :
نوعية إرسال الصوت إذا كانت نوعية إرسال الصوت، بالنسبة لنداء يجري داخل شبكة صاحب الرخصة (أي انطلاقا من جهاز مشترك تابع لصاحب الرخصة في اتجاه جهاز مشترك تابع لصاحب الرخصة)، لا تتطابق مع معايير نوعية الخدمة المبينة في الملحق 2، يكون مبلغ العقوبة المالية 5 % من مداخيل صاحب الرخصة في الولاية التي يعاين فيها عدم التطابق، على أن لا يقل المبلغ عن ثلاثمائة وثمانين ألف دينار جزائري 380.000( دج).
أجل توفير الخدمات يصرح صاحب الرخصة، مرة واحدة في السنة، بالأجل المتوسط المسجل لتوفير خدماته.
إذا كانت آجال توف ير الخدمات أعلى من 50 % مقارنة مع الآجال المبينة في الملحق 2، يحسب مبلغ العقوبة المالية كالآتي:
ليكن N1 هو عدد أيام الأجل الإجمالي في توفير الخدمة.
مراسيم