المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة .2014 يوسف يوسفي الملحق تعديل دفت ر الش روط المتعلق بإقام ة شبك ة عمومي ة للمواصلات السلكية واللاسلكي ة واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية في الجزائر.
تعدل أحك ام المواد 4 و 9 و 10 و 15 و 29 و 41 والملاحق 2 و 3 و 4 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفي ذي رقم 05-460 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، ع لى رخ صة إق ام ة شب كة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واست غلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية في الجزائر كالآتي:
" المادّة 4 : موضوع الرخصة : 1.4 المحيط :
أ) الخدمات الإجبارية :
يجب على صاحب الرخصة أن يوفر على كامل التراب الجزائري ما يأتي:
- خدمات التفصيل للصوت والمعطيات وخدمات النفاذ إلى الإنترنت بما في ذلك خدمات النفاذ عالي التدفق والتدفق العالي جدا انطلاقا من جهاز هاتفي ثابت أو جهاز مطرفي بالجزائر نحو: * اتجاهات داخل جميع التراب الجزائري بالنسبة للمكالمات المحلية ومابين المدن. * اتجاهات نحو الخارج بالنسبة للمكالمات الدولية. * مستعملي شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر.
- خدمات صوت ومعطيات وطنية ودولية واردة،
- خدمات تأجير سعة تراسل لمتعاملين آخرين ولحائزي التراخيص كما هو مقرر في الفقرة .1.12
- خدمات النفاذ المجاني إلى نداءات الطوارئ والأمن. 26 مارس سنة 2014 م
ب) الخدمات الاختيارية :
يمكن صاحب الرخصة أن يوفر، على الخصوص، خدمات الهاتف الثابت الآتية :
- الخدمات المرتكزة على أرقام غير جغرافية بما في ذلك الخدمات المجانية للمنادي والخدمات ذات الكلفة المتقاسمة والخدمات ذات الإيرادات المتقاسمة.
- خدمات الوسائط المتعددة.
- تجميع حركة الإنترنت، إذا كانت هذه الحركة معالجة كنداءات هاتفية أو نداءات في اتجاه أرقام غير جغرافية، ...... (الباقي بدون تغيير).......