المادة 29
الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها. 1.29 مبدأ الأتاوى :
(.................. بدون تغيير)............................ 2.29 المبلغ :
يحتوي مبلغ الإتاوة السنوية الخاصة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها المذكورة في الفقرة 1.29 على ما يأتي: * بالنسبة للحلقة المحلية اللاسلكية: مائة مليون 000,00( 000 )100 دينار جزائري للقناة المزدوجة 10 ميغاهرتز الم زدوجة. وي م كن أن يكون مبلغ ه ذه الإتاوة محل مراجعة طبقا لأحكام المادة 41 من دفتر الشروط هذا وفي ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودون تمييز، * بالنسبة للحزم الهرتزية: يحدد المبلغ طبقا للتنظيم المعمول به.