المادة 15
استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.15 الاستمرارية : ......................... (بدون تغيير)........................ 2.15 النوعية :
يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، ولا سيما منها مقاييس الاتحاد.
ويلتزم باحترام، وفقا للمؤشرات الرئيسية المنصوص عليها في الملحق 2 من دفتر الشروط هذا، مستويات نوعية ال خدمة الت ي تحددها سلطة الضبط، وبالتشاور مع صاحب الرخصة، في منطقة التغطية كلها. ويمكن سلطة الضبط مراجعة هذه المستويات وفق الأشكال نفسها عند الحاجة إليها.