المادة 10
مجموعات الترقيم. 1.10 منح مجموعات الترقيم :
طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم والمؤشرات والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال الشبكة الخاصة به وتزويد الخدمات المتعلقة بها. 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني : .....................(بدون تغيير)......................... 3.10 الترقيم (اختيار الناقل) :
بالنسبة للمشترك، يتم انتقاء المتعامل الدولي، وما بين المدن والمحلي نداء نداء عن طريق ترقيم مؤشر برقم واحد تحدد سلطة الضبط كيفيات منحه.