الفصل الأول — التسمية - الهدف - الوصاية - المقر
المادة 6
المؤسسة أداة السلطات العمومية لإعداد مخطط التهيئة ومتابعة تنفيذه والتنسيق بين مختلف المتدخلين في إنجاز مدينة عين النحاس وتحسين وضعية مدينة علي منجلي.
وبهذه الصفة، تكلف، على الخصوص بما يأتي :
- إنجاز الدراسات العامة والخاصة المنبثقة عن مخطط تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي والسهر على إعدادها والمصادقة عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ومتابعة تنفيذها،
- الاستعانة عند الحاجة بالخبرة الوطنية و/ أو الأجنبية في مجال تصميم وهندسة عمليات التهيئة المطلوبة،
- تهيئة موقع مدينة عين النحاس وتحسين وضعية موقع مدينة علي منجلي في ظل احترام أدوات التعمير ومخطط التهيئة،
- السهر على جودة الإطار المعيشي والبيئة وترقية التشغيل،
- ضمان التنسيق المشترك بين القطاعات من أجل إعداد قائمة التجهيزات الجماعية الت ي يجب أن تدمج في إطار إعداد مخطط تهيئة مدينة عين النحاس وبرنامج تحسين وضعية مدينة علي منجلي والسهر على تناسقها،
- تشجيع تطوير البرامج الترقوية للسكن والتجهيزات الضرورية لتحسين الإطار المعيشي في مدينتي عين النحاس وعلي منجلي.