مرسوم تنفيذي رقم 14-118
· ج.ر عدد 19 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-118 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي ويحدد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الرابع — المراقبة
المادة 22
يتولى مراجعة حسابات التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسة ومراقبتها محافظ حسابات أو أكثر يتم تعيينهم، وفقا للتنظيم المعمول به.