مرسوم تنفيذي رقم 14-118
· ج.ر عدد 19 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-118 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي ويحدد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يجب أن يستعين ا لمجلس، عند الحاجة، بممثل أي وزير معني لدراسة الملفات التي تندرج ضمن اختصاصاته.