مرسوم تنفيذي رقم 14-118 · ج.ر عدد 19 لسنة 2014 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-118 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي ويحدد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها

الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة

المادة 11

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-400 (ج.ر عدد 78 لسنة 2022)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-400 (ج.ر عدد 78 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.