الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يرأس المجلس والي ولاية قسنطينة، ويتشكل من :
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن وزير الطاقة والمناجم،
- ممثل عن وزير الموارد المائية،
- ممثل عن وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل عن وزير النقل،
- ممثل عن وزير التربية الوطنية،
- ممثل عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل عن وزير الأشغال العمومية،
- ممثل عن وزيرة الثقافة،
- ممثل عن وزير السكن والعمران والمدينة،
- ممثل عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن وزير الشباب والرياضة،
- ممثل عن وزيرالتنمية الصناعية وترقية الاستثمار،
- رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية قسنطينة،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الخروب،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين السمارة.
يشارك المدير العام للمؤسسة في اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يشغل ممثلو القطاعات رتبة مدير مركزي.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، مساعدته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-400 (ج.ر عدد 78 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-400 (ج.ر عدد 78 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 14-118 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 14-118 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي