المادة 7
يتقاضى أعضاء لجان تحكيم المسابقات تعويضا جزافيا قدره :
- اثنا عشر ألف دينار 12.000( دج) عن كل مسابقة من اختصاص اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات،
- ثمانية آلاف دينار 8.000( دج) عن كل مسابقة من اختصاص اللجنة الوزارية للصفقات واللجنة الولائية للصفقات ولجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية ومركز البحث والتنمية الوطني والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري،
- ستة آلاف دينار 6.000( دج) عن كل مسابقة من اختصاص لجنة البلدية للصفقات ولجنة المؤسسة العمومية المحلية للصفقات.