مرسوم تنفيذي رقم 14-117
· ج.ر عدد 19 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-117 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يحدد مبالغ التعويضات و كيفيات منحها لأعضاء لج ان الص فق ات وأعض اء لجان تحكيم المسابقات والمقررين والمسؤولين المكلفين بكتابات لجان الصفقات
المادة 3
يحدد مبلغ التعويضات الجزافية للحضور والمشاركة في أشغال لجان الصفقات الوزارية والولائية والمؤسسة العمومية الوطنية ومركز البحث والتنمية الوطني والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري، الممنوحة لأعضاء اللجان والمسؤولين المكلفين بكتابات اللجان، عن كل حصة، كما يأتي :
- ألفان ومائتا دينار 2.200( دج) للرئيس،
- ألف وثمانمائة دينار 1.800( دج) للعضو،
- ألف دينار 1.000( دج) للمسؤول المكلف بالكتابة.