مرسوم تنفيذي رقم 14-117
· ج.ر عدد 19 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-117 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يحدد مبالغ التعويضات و كيفيات منحها لأعضاء لج ان الص فق ات وأعض اء لجان تحكيم المسابقات والمقررين والمسؤولين المكلفين بكتابات لجان الصفقات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 34 و 161 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبالغ التعويضات الجزافية وكيفيات منحها لأعضاء لجان الصفقات والمقررين والمسؤولين المكلفين بكتابات لجان الصفقات وأعضاء لجان تحكيم المسابقات. 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه أبريل سنة م