مرسوم تنفيذي رقم 14-117
· ج.ر عدد 19 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-117 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يحدد مبالغ التعويضات و كيفيات منحها لأعضاء لج ان الص فق ات وأعض اء لجان تحكيم المسابقات والمقررين والمسؤولين المكلفين بكتابات لجان الصفقات
المادة 11
تلغ ى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 92-283 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.