مرسوم تنفيذي رقم 14-117
· ج.ر عدد 19 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-117 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يحدد مبالغ التعويضات و كيفيات منحها لأعضاء لج ان الص فق ات وأعض اء لجان تحكيم المسابقات والمقررين والمسؤولين المكلفين بكتابات لجان الصفقات
المادة 10
يترتب على التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم قيدها في النفقة الموافقة لها في ميزانية المصلحة المتعاقدة بالنسبة للجان صفقات المصلحة المتعاقدة وفي ميزانية الوزارة المعنية بالنسبة للجان القطاعية للصفقات وفي ميزانية وزارة المالية بالنسبة للجان الوطنية للصفقات.