مرسوم تنفيذي رقم 14-116
· ج.ر عدد 19 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-116 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره
الفصل الثاني — المهام › الفرع الأول — في مجال التضامن ما بين الجماعات المحلية
المادة 8
توجه منحة معادلة التوزيع بالتساوي لتغطية النفقات الإجبارية للبلديات والولايات.
لحساب معادلة التوزيع بالتساوي، تؤخذ بعين الاعتبار المعايير الآتية :
- المعيار الديموغرافي،
- المعيار المالي .
ويمكن مجلس التوجيه أن يعتمد معايير أخرى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة