مرسوم تنفيذي رقم 14-116
· ج.ر عدد 19 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-116 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره
الفصل الثاني — المهام › الفرع الأول — في مجال التضامن ما بين الجماعات المحلية
المادة 7
يوجه التخصيص الإجمالي للتسيير إلى قسم التسيير لميزانيات البلديات و الولايات.
ويتضمن هذا التخصيص :
- منح معادلة التوزيع بالتساوي،
- تخصيص الخدمة العمومية،
- إعانات استثنائية،
- إعانات التكوين والدراسات و البحوث.