مرسوم تنفيذي رقم 14-116
· ج.ر عدد 19 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-116 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره
الفصل الثاني — المهام › الفرع الأول — في مجال التضامن ما بين الجماعات المحلية
المادة 6
يكلف الصندوق في إطار مهامه، بدفع المخصصات الآتية لفائدة الجماعات المحلية من صندوق التضامن للجماعات المحلية :
- تخصيص إجمالي للتسيير : 60 %،
- تخصيص إجمالي للتجهيز والاستثمار : 40 .% يمكن، عند الحاجة، القيام بتحويل الاعتمادات من فصل إلى فصل بموجب مقرر من الوزير المكلف بالداخلية بعد موافقة مجلس التوجيه.
الفرع الجزئي الأول التخصيص الإجمالي للتسيير