مرسوم تنفيذي رقم 14-116
· ج.ر عدد 19 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-116 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 41
تلغى أحكام المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه.
يعاد تخصيص ممتلكات صندوق الجماعات المحلية المشترك ومستخدموه لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.