مرسوم تنفيذي رقم 14-116
· ج.ر عدد 19 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-116 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 38
تشتمل ميزانية الصندوق على :
في باب الإيرادات :
- الإعانات السنوية الممنوحة من ميزانية الدولة لتسيير الصندوق،
- الهبات والوصايا،
- كل مورد آخر مرتبط بنشاط الصندوق.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.