مرسوم تنفيذي رقم 14-116
· ج.ر عدد 19 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-116 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 37
يعرض مشروع ميزانية الصندوق الذي يعده المدير العام على مجلس التوجيه للمداولة. ثم يرسل إلى السلطة الوصية وإلى وزير المالية للموافقة عليه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.