مرسوم تنفيذي رقم 14-116
· ج.ر عدد 19 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-116 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره
الفصل الثالث — تنظيم الصندوق وسيره › الفرع الرابع — تنظيم الصندوق
المادة 36
يحدد التنظيم الداخلي للصندوق بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.