الفصل الثالث — تنظيم الصندوق وسيره › الفرع الثالث — المدير العام
المادة 34
المدير العام مسؤول عن السير العام للصندوق وتسييره، وتخول له السلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين.
وبهذه الصفة :
- يعين المستخدمين الموضوعين تحت سلطته و الشاغلين وظائف لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، وينهي مهامهم،
- يعد مشروع النظام الداخلي للمجلس واللجنة التقنية ويعرضه على مجلس التوجيه للموافقة عليه ويسهر على تنفيذه، 2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه واللجنة التقنية،
- يتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
- يعد تقديرات الميزانية وحسابات الصندوق،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات ا لمخصصة،
- يعد سندات الإيرادات،
- يبرم كل صفقة أو اتفاق أو عقد أو اتفاقية تتصل بهدف الصندوق، في إطار التنظيم المعمول به،
- يعد تقارير دورية لمتابعة وتنفيذ وتقييم نشاطات الصندوق،
- يعرض تقريرا سنويا عن النشاطات على مجلس التوجيه والوزير المكلف بالداخلية،
- يضمن الأمن والنظام داخل الصندوق،
- يمثل الصندوق أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الصندوق.
ويمكنه أن يفوض إمضاءه لمساعديه في حدود اختصاصاتهم.