مرسوم تنفيذي رقم 14-116
· ج.ر عدد 19 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-116 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره
الفصل الثالث — تنظيم الصندوق وسيره › الفرع الثالث — المدير العام
المادة 33
يساعد المدير العام أربعة (4) رؤساء أقسام.
يعين رؤساء أقسام الصندوق بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
تصنف وظائف رؤساء الأقسام في الصندوق وتدفع رواتبهم، طبقا للتنظيم المعمول به.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.