مرسوم تنفيذي رقم 14-116
· ج.ر عدد 19 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-116 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره
الفصل الثالث — تنظيم الصندوق وسيره › الفرع الثاني — اللجنة التقنية
المادة 31
يترتب على اجتماعات اللجنة التقنية إعداد محاضر ترسل إلى مجلس التوجيه، ويحتفظ بهذا وفقا للتنظيم المعمول به.