مرسوم تنفيذي رقم 14-116
· ج.ر عدد 19 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-116 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره
الفصل الأول — التسمية - القانون الأساسي - المقر
المادة 2
الصندوق مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادّ ة 3 : يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالداخلية.
ويحدد مقره بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية. 2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م