الفصل الثالث — تنظيم الصندوق وسيره › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 28
يتداول مجلس التوجيه، فيما يأتي :
- مشروع النظام الداخلي،
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات للصندوق،
- مشاريع الميزانيات التقديرية،
- مش اريع اقت ناء الأملاك الم نقولة والعقارية و التنازل عنها،
- الهبات والوصايا،
- تقرير النشاط السنوي والحسابات الإدارية.
تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة، وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ترسل المحاضر إلى السلطة الوصية.
تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ إرسال المحاض ر إلى السلط ة الوصي ة ما عدا في حالة اعتراض صريح يبلغ في الآجال.