مرسوم تنفيذي رقم 14-116
· ج.ر عدد 19 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-116 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره
الفصل الثالث — تنظيم الصندوق وسيره › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 27
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يجتمع مجلس التوجيه بعد الاستدعاء الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، فإن المداولات المتخذة بعد الاستدعاء الثاني، بفارق خمسة (5) أيام على الأقل، تعتبر صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.