الفصل الثالث — تنظيم الصندوق وسيره › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 26
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على طلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو بناء على طلب من المدير العام.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل فيما يخص الدورات غير العادية على أن لا يقل عن خمسة (5) أيام.
يحدد رئيس مجلس التوجيه جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للصندوق.