الفصل الثالث — تنظيم الصندوق وسيره › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 24
يضم مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله :
- سبعة (7) رؤساء مجالس شعبية بلدية ينتخبهم زملاؤهم مدة عضويتهم،
- ثلاثة (3) رؤساء مجالس شعبية ولائية ينتخبهم زملاؤهم مدة عضويتهم،
- واليين (2)،
- أربعة (4) ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ثلاثة (3) ممثلين عن وزارة المالية،
- ممثلا (1) عن الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية.
يشارك المدير العام للصندوق في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانة مجلس التوجيه.
يمكن مجلس التوجيه أن يدعو لحضور جلساته استشاريا أي شخص بحكم وظائفه أو كفاءته يمكنه أن يساعده في المناقشات.
تحدد كيفيات انتخاب ممثلي المنتخبين بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.