مرسوم تنفيذي رقم 14-116
· ج.ر عدد 19 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-116 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره
الفصل الأول — التسمية - القانون الأساسي - المقر
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء صندوق التض ام ن و ال ضمان للجماعات المحلية الذي ي دعى في صلب النص " الص ندوق" وي حدد مهامه و تنظيمه وسيره.