مرسوم تنفيذي رقم 14-116
· ج.ر عدد 19 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-116 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره
الفصل الثاني — المهام › الفرع الأول — في مجال التضامن ما بين الجماعات المحلية
المادة 16
يعاد إلى صندوق التضامن للجماعات المحلية، ما يأتي :
- المبالغ المتبقية من الإعانات والمخصصات غير المستعمل ة، التي يزيد مبلغها عن خمسين ألف دينار(000.05 دج)،
- الإعانات غير المستعملة بعد ثلاث ( )3 سنوات من منحها،
- استرجاع المساهمات المؤقتة الممنوحة لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل.